من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ومن المقرر أن تحدث الحكم عن توافر القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في تلك الجرائم غير لازم متى كان مستفاداً مما أورده الحكم في مدوناته.
مبدأ قضائي
