مبدأ قضائي

قصد جنائي «تقديره» - محكمة موضوع «تقدير القصد الجنائي» - تسبيب حكم «إيراده للقصد الجنائي».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2021/109 و 2021/630
تاريخ الجلسة30|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة302
المبدأ

من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ومن المقرر أن تحدث الحكم عن توافر القصد الجنائي صراحة واستقلالاً في تلك الجرائم غير لازم متى كان مستفاداً مما أورده الحكم في مدوناته.

← العودة إلى المبادئ القضائية