مبدأ قضائي

جريمة «جناية ضرب خلف عاهة مستديمة - شروط» - محكمة موضوع «تقدير العاهة المستديمة - خبرة - تقرير طب شرعي عاهة مستديمة» - قانون «تطبيق المادة (307) من قانون الجزاء».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2021/555
تاريخ الجلسة14|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة329
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ذكرتها المادة (307) من قانون الجزاء هي كل إصابة أدت إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة، ويعد في حكم العاهة المستديمة أيضاً كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله، فلا يكفي عند الأخذ بتقرير الطب الشرعي دليلاً على حصول تشويه جسيم للمجني عليه ينزل منزلة العاهة المستديمة لإدانة المتهم بتلك الجناية المنصوص عليها بالمادة المذكورة، بل لا بد من الإشارة إلى أن تلك الإصابات الواقعة على المجني عليه خلفت تشويهاً جسيماً لديه شكل عاهة مستديمة. ومن المقرر في قضاء المحكمة العليا أن أمر البت في ثبوت حصول العاهة المستديمة من عدمه متروك لتقدير قاضي الموضوع يبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب على ضوء ما يستخلصه من التقرير الطبي لتعلق الأمر بمسألة فنية.

← العودة إلى المبادئ القضائية