من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وكان مطروحاً على بساط البحث.
مبدأ قضائي
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته وصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وكان مطروحاً على بساط البحث.