مبدأ قضائي

جريمة «جنحة حيازة وإحراز مخدر - مناط مسؤولية» - تسبيب حكم «إيراده لركن اتصال الجاني بالمخدر».

رقم المبدأ8
رقم الطعنالطعن رقم 2021/413
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة150
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن مناط المسؤولية في حالتي إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

← العودة إلى المبادئ القضائية