مبدأ قضائي

إثبات - يمين حاسمة - شروط توجيهها - عدم إنتاجها - يمين متممة - سلطة المحكمة.

رقم المبدأ114
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/911
تاريخ الجلسة12|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة826
المبدأ

اليمين الحاسمة حق للخصم، وتجب إجابة طلب توجيهها متى تعلقت بواقعة منتجة وحاسمة في النزاع، ولم تكن الدعوى ثابتة بغير يمين أو يكذبها ظاهر الحال. أما اليمين المتممة فهي رخصة للمحكمة تستعملها لاستكمال دليل ناقص، ولا إلزام عليها في توجيهها.

← العودة إلى المبادئ القضائية