مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في الأخذ بأي دليل» - أدلة «تساندها».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2021/525
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة155
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه بشرط أن يكون هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر، ومن المقرر كذلك أن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، وأنه يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها وحدة واحدة تؤدي إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية