من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه بشرط أن يكون هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل دون الآخر، ومن المقرر كذلك أن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، وأنه يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها وحدة واحدة تؤدي إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
مبدأ قضائي
