مبدأ قضائي

طلب سماع شهادة نفي «شرط».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2021/662
تاريخ الجلسة10|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة274
المبدأ

من المقرر أن طلب سماع شهود نفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أو أن يكون لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون في حل من عدم الاستجابة إليه، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.

← العودة إلى المبادئ القضائية