من المقرر أن طلب سماع شهود نفي هو دفاع موضوعي يجب أن يكون كسائر الدفوع الموضوعية ظاهر التعلق بموضوع الدعوى أو أن يكون لازماً للفصل في الموضوع ذاته، وإلا فالمحكمة تكون في حل من عدم الاستجابة إليه، كما أنها ليست ملزمة بالرد عليه صراحة في حكمها.
مبدأ قضائي
