مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في الأخذ بأي دليل» - أدلة «ضمائم».

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2021/544
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة192
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه لا يصح مطالبة محكمة الموضوع بالأخذ بدليل دون الآخر. كما لا يلزم في الأدلة التي يعول عليها الحكم أن تكون بحيث ينبئ كل دليل منها، ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك أن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة. أثر ذلك ألا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها وحدة واحدة تؤدي إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية