مبدأ قضائي

محام «لزومه» - قانون «تطبيق المادة (28) من القانون الأساسي للدولة والمادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2021/656
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة233
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن وجود محام مع المتهم يساعده في الدفاع في مرحلة التحقيقات الأولية أو خلال مرحلة المحاكمة سواء من استقراء المادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية أم المادة (28) من القانون الأساسي للدولة هو مسألة جوازية لا وجوبية في جميع القضايا بما فيها قضايا الجنايات عدا قضايا الأحداث وأن لصاحب المصلحة الذي شرع لفائدته هذا الحق التمسك به أو تجاهله، ولا تكون المحكمة ملزمة بتأمينه للمتهمين الرشداء إلا بطلب منهم ووفقاً للقانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية