من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن وجود محام مع المتهم يساعده في الدفاع في مرحلة التحقيقات الأولية أو خلال مرحلة المحاكمة سواء من استقراء المادة (74) من قانون الإجراءات الجزائية أم المادة (28) من القانون الأساسي للدولة هو مسألة جوازية لا وجوبية في جميع القضايا بما فيها قضايا الجنايات عدا قضايا الأحداث وأن لصاحب المصلحة الذي شرع لفائدته هذا الحق التمسك به أو تجاهله، ولا تكون المحكمة ملزمة بتأمينه للمتهمين الرشداء إلا بطلب منهم ووفقاً للقانون.
مبدأ قضائي
