الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية في المنازعات المتعلقة بالمحررات الموثقة المشتملة على إقرار بدين الخاضعة للمادة 5/1 من قانون تبسيط إجراءات التقاضي، لا تقبل الطعن أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة 14 من القانون ذاته.
مبدأ قضائي
الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية في المنازعات المتعلقة بالمحررات الموثقة المشتملة على إقرار بدين الخاضعة للمادة 5/1 من قانون تبسيط إجراءات التقاضي، لا تقبل الطعن أمام المحكمة العليا عملاً بالمادة 14 من القانون ذاته.