مبدأ قضائي

حالة التلبس «تعريف - تلقي بلاغ - استيقاف».

رقم المبدأ78
رقم الطعنالطعن رقم 2022/146
تاريخ الجلسة18|04|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة506
المبدأ

من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس هذه تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهدها أو يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ومن المقرر أن تقدير الظروف التي تلابس الجريمة، وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها.

← العودة إلى المبادئ القضائية