مبدأ قضائي

استشكال في التنفيذ «تعريف - شروط» - دعوى الاستشكال في التنفيذ.

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2021/297
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة173
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن الاستشكال في التنفيذ هو ضمانة تكفل للمنفذ ضده ما يلحق به من ضرر حال التنفيذ، فهو عارض قانوني يعترض التنفيذ، ويتضمن ادعاءات يبديها المحكوم عليه أمام القضاء، وهو الوسيلة القانونية التي تكفل للأخير درء كل خطأ في التنفيذ أو تعسف فيه، والاستشكال في التنفيذ يجب أن يكون منصباً على الصيغة التنفيذية للحكم أو طريقة تنفيذه. ودعوى الاستشكال في التنفيذ هي منازعة تثار أثناء التنفيذ أو بمناسبته، وهي دعوى تكميلية لا تستند إلى تعييب الحكم سواء بالتعديل أو التضييق أو التوسيع في مضمونه مؤدى ذلك أن محكمة الاستشكال ليست درجة من درجات التقاضي؛ لأن طرق التقاضي في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها. علة ذلك أن الاستشكال تظلم من إجراء التنفيذ ونعي عليه لا على الحكم. أثر ذلك أنه لا تملك محكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه، أو تبحث أوجهاً تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، وليس لها أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت فيه أو في إجراءات إصداره لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام.

← العودة إلى المبادئ القضائية