من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن القصد الجنائي يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم في تسبيبه استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف كافياً في الدلالة على قيامه واستدلال الحكم على علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط من إقراره بمحضر الضبط من أنه يعلم أن المضبوطات عبارة عن مواد مخدرة ومن تحريات الشرطة كافٍ في إثبات القصد الجنائي.
مبدأ قضائي
