مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقدير الواقع - تقدير الأدلة» - محاكمة جزائية «اقتناع» - إثبات «الأخذ بالأدلة» - تسبيب «إيراد أركان الجريمة».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2021/600 و 2021/601 و 2021/603 و 2021/604 و 2021/607 و 2021/629
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة363
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن استخلاص الواقع في الدعوى والصورة الصحيحة لها وتقدير الدليل فيها ووزن البينات من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وقادرة على حمله وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها، ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل أو قرينة تطمئن إليها ما دام أن لهذا الدليل أو تلك القرينة مأخذه الصحيح من الأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية