مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في اطراح دفع» - دفع «الرد عليه».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2021/362
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة203
المبدأ

من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه.

← العودة إلى المبادئ القضائية