مبدأ قضائي

اختصاص «إقليم الدولة - مياه إقليمية - سيادة تعريف» - قانون «تطبيق المادة (15) من قانون الجزاء».

رقم المبدأ43
رقم الطعنالطعن رقم 2021/31
تاريخ الجلسة14|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة334
المبدأ

من المقرر أن مفاد نص المادة (15) من قانون الجزاء أن التشريع ينبسط تطبيقه على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل، ويعتبر ضمن إقليم الدولة الأرض التي تحدها حدودها السيادية وما تحيط بها من مياه إقليمية، ويقصد بالمياه الإقليمية المنطقة البحرية التي تعد جزءاً من إقليم الدولة والتي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لعام (1982م) والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (89/67) كما حددت المادتان (55، 57) من ذات الاتفاقية ما يعرف بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تتمتع فيها الدولة الساحلية بحقوق الاستغلال المنفرد لجميع الموارد الطبيعية في حين تتمتع الدول الأجنبية بحرية الملاحة والطيران في ذات تلك المنطقة وفقاً للوائح الدول الساحلية وبإمكان الدول الأجنبية أيضاً وضع الأنابيب والكابلات البحرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية