مبدأ قضائي

إجراءات وتدابير للوقاية من الأمراض المعدية - جريمة «جنحة مخالفة التدابير - قصد - علم».

رقم المبدأ62
رقم الطعنالطعن رقم 2021/707
تاريخ الجلسة25|01|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة436
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أنه بموجب قانون مكافحة الأمراض المعدية أنه يجوز لوزارة الصحة إخضاع القادم إلى السلطنة من المناطق التي تنتشر فيها الأمراض المعدية للعزل وأن تتخذ التدابير والإجراءات المناسبة في ذلك، ويجب أن يلتزم الشخص بالتعليمات والإرشادات الصادرة إليه من المؤسسة الصحية، ويجب في الوقت نفسه تعريفه بالوسائل والإرشادات التي يجب عليه اتباعها. عدم إعطاء المتهم تلك التعليمات ينفي قصد المتهم لخرق تلك التدابير والقرارات. مجرد ضبط المتهم خارج منزله في ظل وجود قرار بمنعه من ذلك لا يكفي وحده لقيام جريمة مخالفة تلك القرارات والتدابير، بل لا بد من ثبوت أنه تلقى التعليمات يقيناً وأنه قصد المخالفة.

← العودة إلى المبادئ القضائية