مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص الواقعة وتقدير الأدلة».

رقم المبدأ32
رقم الطعنالطعن رقم 2021/662
تاريخ الجلسة10|11|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة275
المبدأ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.

← العودة إلى المبادئ القضائية