مبدأ قضائي

قرائن «محاضر تحقيق» - محكمة موضوع «سلطتها في الأخذ بتحقيق سابق».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2021/415
تاريخ الجلسة26|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة224
المبدأ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل على محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال المجني عليه وصحة تصويره للواقعة وفصلتها بما لا تناقض فيها، وإلى محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية