مبدأ قضائي

قرائن «تحريات الشرطة» - محكمة موضوع «سلطتها في الأخذ بتحريات الشرطة».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2021/428
تاريخ الجلسة20|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة186
المبدأ

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.

← العودة إلى المبادئ القضائية