من المقرر أن مناط المسؤولية في حالة إحراز وحيازة المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص، ولو لم تتحقق الحيازة المادية؛ إذ لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً للمادة المخدرة أن يكون محرزاً للمادة المضبوطة، بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها، ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصاً آخر غيره، ولا يلزم الحكم أن يتحدث استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
مبدأ قضائي
