مبدأ قضائي

محكمة موضوع «تقديرها حق التصدي» - قانون «تطبيق المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية».

رقم المبدأ75
رقم الطعنالطعن رقم 2022/81
تاريخ الجلسة29|03|2022
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة489
المبدأ

من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية هو حق خوله الشارع للمحكمة، ولها أن تستعمله متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به.

← العودة إلى المبادئ القضائية