من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية هو حق خوله الشارع للمحكمة، ولها أن تستعمله متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به.
مبدأ قضائي
من المقرر أن حق التصدي المنصوص عليه في المادة (11) من قانون الإجراءات الجزائية هو حق خوله الشارع للمحكمة، ولها أن تستعمله متى رأت هي ذلك، وليس في صيغة المادة المذكورة ما يفيد إيجاب التزام المحكمة به.