مبدأ قضائي

استئناف - ميعاده - الإيداع الإلكتروني لصحيفة الاستئناف - العبرة بتاريخ الإيداع لا القيد - أثره.

رقم المبدأ109
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/74
تاريخ الجلسة12|06|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة800
المبدأ

الاستئناف يعد مرفوعًا بإيداع صحيفته خلال الميعاد المقرر قانونا، ويعتد في الإيداع الإلكتروني بتاريخ إحالة الصحيفة أول مرة إلى أمانة سر المحكمة المختصة متى استكمل المستأنف البيانات وسداد الرسوم في الميعاد، ولا عبرة بعد ذلك بتراخي أمانة السر في قيد الصحيفة بالسجل الخاص.

← العودة إلى المبادئ القضائية