مبدأ قضائي

أمر الإحالة «قصور - أثره - مرحلة تحقيق - محاكمة - إعادة».

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2021/323
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة138
المبدأ

من المقرر في قضاء المحكمة العليا أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق مؤدى ذلك ألا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان أثر ذلك أن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة، ولا يؤثر في صحة إجراءاتها، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق، فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية