مبدأ قضائي

قرائن «تحريات الشرطة - تجزئة».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2021/614 و 2021/615
تاريخ الجلسة21|12|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة357
المبدأ

هذا فضلاً عن أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، ولها في سبيل ذلك أن تجزئ تلك التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداها.

← العودة إلى المبادئ القضائية