مبدأ قضائي

جريمة «جناية تحرش جنسي - شكوى» - قانون «تطبيق المادة (72) من قانون الطفل».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2021/332
تاريخ الجلسة12|10|2021
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة144
المبدأ

من المقرر أن جريمة التحرش الجنسي المعاقب عليها بالمادة (72) بدلالة المادة (56/هـ) من قانون الطفل والتي أدين بها الطاعن ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الخامسة من قانون الإجراءات الجزائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية