مبدأ قضائي

يمين حاسمة - ماهيتها - كيفية توجيهها.

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/565
تاريخ الجلسة22|12|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة287
المبدأ

اليمين الحاسمة ملك للخصوم يجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى.

← العودة إلى المبادئ القضائية