شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 54
مبدأ قضائي
نفقة زوجية - واجبة - الزوج - م (49) من قانون الأحوال الشخصية.
رقم المبدأ
54
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/618
تاريخ الجلسة
13|04|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
356
المبدأ
الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته.
← العودة إلى المبادئ القضائية