شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 57
مبدأ قضائي
نفقة الصغير - يلزم بها الأب - م (60/أ) من قانون الأحوال الشخصية.
رقم المبدأ
57
رقم الطعن
الطعن رقم 2025/8101/82
تاريخ الجلسة
04|05|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
370
المبدأ
نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه.
← العودة إلى المبادئ القضائية