مبدأ قضائي

نفقة الأولاد - ضوابطها - شروطها - سلطة محكمة الموضوع.

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/234
تاريخ الجلسة20|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة91
المبدأ

سلطة محكمة الموضوع في تحديد نفقة الأولاد ليست مطلقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية