شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 10
مبدأ قضائي
نفقة الأولاد - ضوابطها - شروطها - سلطة محكمة الموضوع.
رقم المبدأ
10
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/234
تاريخ الجلسة
20|10|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
91
المبدأ
سلطة محكمة الموضوع في تحديد نفقة الأولاد ليست مطلقة.
← العودة إلى المبادئ القضائية