مبدأ قضائي

استئناف - ميعاده - إعلان الحكم - عدم حضور الخصم أمام محكمة أول درجة - أثره.

رقم المبدأ104
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/793
تاريخ الجلسة29|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة773
المبدأ

خلو الأوراق مما يفيد إعلان المحكوم عليه بالحكم إعلانا قانونيا مؤداه بقاء ميعاد الاستئناف مفتوحًا في حقه، وبدء احتسابه من تاريخ علمه أو استلامه الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية