مبدأ قضائي

نفقة - وجوبها - عقد صحيح.

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/274
تاريخ الجلسة03|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة169
المبدأ

نفقة الزوجة واجبة على زوجها من حين العقد الصحيح. نفقة الصغير لا تسقط بمجرد انفصال الزوجية أو خلافاتهما المؤقتة.

← العودة إلى المبادئ القضائية