شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 3
مبدأ قضائي
نفقة - مقدارها - سلطة قاضي الموضوع.
رقم المبدأ
3
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/187
تاريخ الجلسة
07|10|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
44
المبدأ
سلطة قاضي الموضوع في تحديد مقدار النفقة.
← العودة إلى المبادئ القضائية