مبدأ قضائي

نفقة - مقدارها - سلطة قاضي الموضوع.

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/187
تاريخ الجلسة07|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة44
المبدأ

سلطة قاضي الموضوع في تحديد مقدار النفقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية