شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 69
مبدأ قضائي
نفقة - ما يراعى في تقديرها - نفقة الأطفال.
رقم المبدأ
69
رقم الطعن
الطعن رقم 2025/8101/182
تاريخ الجلسة
15|06|2025
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
460
المبدأ
ما يراعى في تقدير النفقة. - نفقة الأولاد مقدمة على سائر الديون والالتزامات.
← العودة إلى المبادئ القضائية