مبدأ قضائي

نفقة - عناصر تقديرها - واجب المحكمة.

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/630
تاريخ الجلسة07|04|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة350
المبدأ

يجب على المحكمة أن تبين في حكمها العناصر التي استندت إليها في تقدير النفقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية