مبدأ قضائي

نفقة - شرط التناسب - مصلحة المحضون - بحث اجتماعي.

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/382
تاريخ الجلسة15|12|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة264
المبدأ

تقدير النفقة يجب أن يكون متناسباً مع حاجة المنفق عليهم وقدرة المنفق.

← العودة إلى المبادئ القضائية