مبدأ قضائي

نفقة - تقديرها - منازعة في الدخل - م (45) من قانون الأحوال الشخصية - م (286) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

رقم المبدأ19
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/272
تاريخ الجلسة27|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة148
المبدأ

يجب أن يراعي في النفقة سعة المنفق ومقدار دخله وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً. - في حالة المنازعة في مقدار الدخل يجب على المحكمة أن تطلب من الادعاء العام إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.

← العودة إلى المبادئ القضائية