مبدأ قضائي

نفقة - تقديرها - م (62) من قانون الأحوال الشخصية.

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/315
تاريخ الجلسة10|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة188
المبدأ

كيفية تقدير النفقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية