مبدأ قضائي

نفقة - تقديرها - أسباب سائغة.

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/191
تاريخ الجلسة22|06|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة464
المبدأ

تقدير النفقة يجب أن يبنى على أسباب سائغة وأدلة ظاهرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية