لإعمال أحكام المادة (212) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العبرة باحتساب قيمة الطلب الأصلي مضافا إليه قيمة التعويض المطلوب.
مبدأ قضائي
لإعمال أحكام المادة (212) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العبرة باحتساب قيمة الطلب الأصلي مضافا إليه قيمة التعويض المطلوب.