مبدأ قضائي

استئناف - طلب أصلي - تعويض.

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2022/321
تاريخ الجلسة21|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة229
المبدأ

لإعمال أحكام المادة (212) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العبرة باحتساب قيمة الطلب الأصلي مضافا إليه قيمة التعويض المطلوب.

← العودة إلى المبادئ القضائية