مبدأ قضائي

عقد الزواج - ماهيته.

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/563
تاريخ الجلسة23|02|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة314
المبدأ

عقد الزواج من العقود العظيمة التي أحاطها الشرع الشريف بعناية كبيرة لا يجوز بت هذا العقد العظيم إلا باليقين التام.

← العودة إلى المبادئ القضائية