لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. - الضرر هو كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل.
مبدأ قضائي
لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. - الضرر هو كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل.