مبدأ قضائي

طلب التطليق - ماهيته - الضرر - مؤداه.

رقم المبدأ67
رقم الطعنالطعن رقم 2025/8101/121
تاريخ الجلسة25|05|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة446
المبدأ

لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. - الضرر هو كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل.

← العودة إلى المبادئ القضائية