مبدأ قضائي

طلاق - شروط اللجوء إليه.

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/190
تاريخ الجلسة27|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة122
المبدأ

لا يصح حل عقد الزواج إلا بدليل قوي لأنه ثبت بيقين فلا يحل إلا بيقين مثله.

← العودة إلى المبادئ القضائية