شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 14
مبدأ قضائي
طلاق - شروط اللجوء إليه.
رقم المبدأ
14
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/190
تاريخ الجلسة
27|10|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
122
المبدأ
لا يصح حل عقد الزواج إلا بدليل قوي لأنه ثبت بيقين فلا يحل إلا بيقين مثله.
← العودة إلى المبادئ القضائية