مبدأ قضائي

ضرر - مسألة واقع - تقديره لمحكمة الموضوع.

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/588
تاريخ الجلسة23|02|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة319
المبدأ

تقدير ما إذا كان الضرر الواقع على أحد الزوجين يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما من عدمه هو من مسائل الواقع.

← العودة إلى المبادئ القضائية