مبدأ قضائي

استئناف - امتداد موعده - أثره.

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2021/1028
تاريخ الجلسة19|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة335
المبدأ

لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.

← العودة إلى المبادئ القضائية