شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 39
مبدأ قضائي
استئناف - امتداد موعده - أثره.
رقم المبدأ
39
رقم الطعن
الطعن رقم 2021/1028
تاريخ الجلسة
19|12|2022
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
335
المبدأ
لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
← العودة إلى المبادئ القضائية