مبدأ قضائي

ضرر - شقاق - سلطة محكمة الموضوع.

رقم المبدأ31
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/379
تاريخ الجلسة24|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة227
المبدأ

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الضرر والشقاق.

← العودة إلى المبادئ القضائية