مبدأ قضائي

صداق - اختلاف الزوجان - العبرة فيه.

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/213
تاريخ الجلسة24|11|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة222
المبدأ

إذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده.

← العودة إلى المبادئ القضائية