شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 30
مبدأ قضائي
صداق - اختلاف الزوجان - العبرة فيه.
رقم المبدأ
30
رقم الطعن
الطعن رقم 2024/8101/213
تاريخ الجلسة
24|11|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
222
المبدأ
إذا اختلف الزوجان في قبض حال الصداق فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده.
← العودة إلى المبادئ القضائية