مبدأ قضائي

شقاق - تقديره - سلطة محكمة الموضوع.

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2023/8101/200
تاريخ الجلسة20|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة76
المبدأ

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشقاق الموجب للتطليق.

← العودة إلى المبادئ القضائية