شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 7
مبدأ قضائي
شقاق - تقديره - سلطة محكمة الموضوع.
رقم المبدأ
7
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/8101/200
تاريخ الجلسة
20|10|2024
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
الصفحة
76
المبدأ
سلطة محكمة الموضوع في تقدير الشقاق الموجب للتطليق.
← العودة إلى المبادئ القضائية