مبدأ قضائي

سماع الشهود - إحالة الدعوى للتحقيق - عدم القيام بذلك - يورث الفساد في الاستدلال.

رقم المبدأ64
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/623
تاريخ الجلسة18|05|2025
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة415
المبدأ

وجوب سماع الشهود وإحالة الدعوى للتحقيق طالما كان من شأنه كشف الحقيقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية