مبدأ قضائي

سلطة محكمة الموضوع - تحصيل فهم الواقعة - تقدير الأدلة - شرط ذلك.

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2024/8101/231
تاريخ الجلسة20|10|2024
الدائرةدائرة الأحوال الشخصية
الصفحة86
المبدأ

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة.

← العودة إلى المبادئ القضائية